جاء في المبادئ والقرارات [556] صفحة (١٩٢ ) : الأصل عدم إفساح المجال للمنازعات حول الأنساب؛ لما يترتب عليها من إثارة النعرات، و الحزازات، والتشكيك في علاقات الأسر، وتفكيك المجتمع، ما لم تدعُ الضرورة إلى ذلك كمطالبة بأموال موروثة، ومالا يتوصل إليه إلاَّ باثبات؛ كنسب يخضع لمعرفة تسلسل الولادة إلى الجد الجامع.
وجاء أيضًا في [٥٥٩] صفحة (١٩٢) : صرف النظر في قضايا الانتساب إلى الأفخاذ بين القبائل لا يعتبر ما يصدر فيه حجة لإثبات نسب، ولا نفيه، ويحسن أن يكون صرف النظر في صورة الضبط حفظًا لها من التداول .
وجاء أيضًا [٥٦٠] وص [١٩٣] : عدم النظر في طلب الحكم بالانتماء لقبيلة إلاَّ إذا أتت من المقام السامي؛ لما يترتب على سماعها من عواقب غير حميدة، وإذا أصر المدعي على رغبته في سماع الدعوى، ورأى القاضي البت في ذلك، يقوم بصرف النظر عن الدعوى، ثم يرفع ضبط القضية إلى محكمة التمييز - الاستئناف- إذا لم يقنع طرفا النزاع بذلك، أو أحدهما، بدون إخراج صكوك؛ لئلا يحتج به أحد الخصوم على الآخر .
وجاء أيضًا في [٥٦٢] وص [١٩٣] : الحكم باثبات انتماء أشخاص إلى قبيلة معروفة لا داعي له، وهو عمل غير صحيح؛ ما لم يكن هناك أملاك، أو مواريث تقسم، أو قضية قسامة تدعو إلى ذلك .
وجاء أيضا في المبدأ [٥٦٤] و ص [١٩٤] : في دعاوى إثبات النسب يجب أن تنفك الدعوى عما يكذبها، أو يناقض الواقع.
وجاء أيضا في المبدأ [٥٦٦] و ص [١٩٤] : استقر العمل على أن الدعاوى في النسب لا تسمع إلا ما كانت لسببٍ موجب لحقوق يلزم الفصل فيها قضاءً .